|
الجنح المنصوص عليها في قانون رقم (11) لسنة 1984 م |
|
الجنح المنصوص عليها في قانون رقم (11) لسنة 1984 م بشان المرور على الطريق العامة مــ55ـادة ((يعاقب بغرامه لأتقل عن مائة دينار ولأتزيد على خمسمائة دينار كل من خالف أحكام المواد الآتية)) الثالثة ((تسير مركبة آلية على الطرق العامة دون ترخيص من الجهة المختصة بالترخيص)) كتيب تجول أي عدم تسجيلها. الخامسة ((عدم تقديم المركبة للفحص الفني)) الرابعة عشر((إجراء تغير جوهري على المركبة بدون موافقة الجهة المختصة بالترخيص)) يعنى القيام بأي إضافة على مكونات السيارة المدرجة بكتيبها. التاسعة عشر((عدم وضع أو تثبيت اللوحات المعدنية على المركبة الآلية احدها بالمقدمة والثانية بمؤخرتها)) الخامسة والأربعين((إجراء سباق سيارات بدون الحصول على تصريح بذلك)) من تطبيقاته التمتيع بالساحات العامة. السادسة والأربعين فقره 1((تكليف شخص والسماح له بقيادة مركبة آلية دون إن يكون هذا الأخير حائزا لترخيص قيادة)) وذلك عندما يسلم مالك السيارة سيارته لأخر لا يمتلك رخصه قيادة أو الرخصة لا تؤهله للقيادة. السابعة والأربعين فقره3((عدم وقوف قائد المركبة الآلية عندما يقع منه حادث)) فقره 2 المـ55ــادة((كل من استعمل مركبة آلية في غير الغرض المرخص في استعمالها من اجله))كاستعمال سيارة خاصة في نقل الركاب بأجر. فقره 3 المـ55ــادة((كل من قاد مركبة آلية بعد سحب ترخيص القيادة منه)) كالحكم على شخص بسحب ترخيصه أو سحب الترخيص من قبل السلطات. فقره 4 المـ55ــادة((كل من سرق أيا من الإشارات وعلامات المرور التي تضعها الجهات أو تعمد تغييرها أو إخفائها أو تشويهها أو إتلافها)) كإزالة علامات المرور القف والممنوع الدخول أو تغيير اتجاها. فقره 5 الم55ـــادة ((كل من قام بتصليح أي عطب خارجي بأية مركبة ناتج عن حادث تصادم دون الحصول مقدما على الموافقة الكتابية من شرطة المرور)) والصحيح بعد الحادث إن يبلغ المواطن عن الحادث لدى الجهة المختصة وتأذن له بإصلاحها. وهذا النص ملزم للسائق أو لمالك السيارة وورشة الإصلاح. فقره 6 المـ55ــادة ((كل من قاد مركبة آلية على الطريق العام بسرعة تزيد عن الحد المقرر طبقا للقانون)) فقره 7 المـ55ــادة ((كل من استعمل الهاتف النقال أثناء القيادة سواء في طلب المكالمات الهاتفية أو استقبالها.)) المــادة السابعة والخمسون المعدلة بالقانون رقم 13/94 المادة السابعة فقرة أ: يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين دينار ولا تزيد على مائتي ((200)) دينار كل من يخالف أحكام 1،2،3،4 من هذه المادة. 1-((قائد مركبة آلية استعمل الأضواء المبهرة للبصر في مواجهة مركبة قادمة من الاتجاه المضاد. 2-((كل من قاد مركبة آلية دون إضاءة أو عاكس للضوء.)) 3-((كل من استعمل مركبة آلية دون إن تتوفر فيها شروط الأمن والمتانة)) 4-((كل من اجتاز بمركبته الخطوط الطولية المتصلة التي تقسم الطريق إلى المسارين أو سار بمركبته فوقها أو خالف إشارة من إشارات الوقوف أو التوجيه الإجباري أو الدخول الممنوع التي تضعها شرطة المرور. فقره ب: يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرين دينار -كلا من خالف إحكام المواد الثالثة عشرة،الخامسة عشرة،العشرين الفقريين 2،3 والثانية والعشرين والتاسعة والعشرين فقره2 والثامنة والأربعين من هذا القانون. المادة الثالثة عشرة ((على مالك المركبة عند تغير محل إقامته إبلاغ الجهة التي صدر فيها الترخيص وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغير. المادة الخامسة عشرة ((يجب تجديد الترخيص خلال الثلاثين يوما التالية لأنتها مدته ولمالك المركبة تقديم وثيقة التأمين المنصوص عليها في المادة السابعة وسداد قيمة الغرامات الواجب أداؤها بسبب مخالفة أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه. - وتعفى من رسم الترخيص أو تجديده المركبة ا لأليه التي توقف عن السير بسبب من الأسباب مده لا تقل عن سنة ويشترط لسريان هذا الإعفاء إيداع ترخيص المركبة ولوحتها المعدنية لدى الجهة المختصة بالترخيص. - يجب على المالك المركبة الذي استغنى عن تسييرها نهائيا لعدم صلاحيتها إخطار الجهة المختصة بالترخيص وذلك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ الاستغناء عنها لهذا السبب، وفى هذه الحالة يلغى تسجيل المركبة ولا تجوز إعادته بأي حال من الأحوال.))
المادة عشرين فقره 2،3 فـقره2((على كل مالك مركبة إعادة اللوحين إلي الجهة المختصة بالترخيص خلال شهرين على الأكثر من تاريخ استغنائه عن استعمال المركبة بسبب عدم صلاحيتها أو سحب ترخيصها أو لغير ذلك من الأسباب)). فقره3((ويجب على المالك إن يخطر الجهة المختصة بالترخيص أو اقرب مركز للشرطة عند فقد أو تلف إحدى اللوحتين أو كلاهما لأي سبب من الأسباب وعلى مركز الشرطة إبلاغ الجهة المختصة بالترخيص خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إبلاغه بذلك)) المادة الثانية والعشرين-1((يستمر سريان تراخيص المركبات الآلية القادمة إلي الجماهيرية وتراخيص القيادة الصادرة عن السلطات الرسمية الأجنبية وذلك لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ الدخول إلي الجماهيرية بشرط اعتمادها من أمانة العدل واللجنة الشعبية للمكاتب الشعبية للاتصال الخارجي . 2- يجوز منح تراخيص قيادة ليبية للحاملين على ترخيص قيادة من السلطات الأجنبية.)) المادة التاسعة والعشرين فقر2((وعلية إن نخطر الجهة المختصة بالترخيص بكل تغير يطرأ على محل إقامته وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير)) المادة الثامنة والأربعين((لمالك المركبة أو المسئول عنها إن يدلى لرجال الشرطة أو النيابة العامة بناء على طلبها باسم وعنوان الشخص الذي كان يقود المركبة ومكان واسماء ركابها ونوع حمولتها في الوقت معين سواء كان القائد هو المالك أوكان أي شخص أخر مكلف أو مسموح له بقيادة المركبة ولا يجوز الامتناع عن إعطاء هذه البيانات أو إعطاء بيانات غير صحيحة)). 2- كل من استعمل بالمركبة منبهات صوت مزعجة أو غير مألوفة وكل ما من شأنه إن يسبب الإزعاج أو الضوضاء وذلك باستثناء مركبات القوات المسلحة والاسعاف والمطافئ والشرطة وعلى شرطة المرور حجز ترخيص القيادة وترخيص المركبة إلى حين أزاله سبب المخالفة.)). 3- كل من عطل حركة السير الطريق العامة بشكل متعمد. 4- كل من ترك مركبته الآلية وبهاء مفتاح إدارتها لم يتخذ الاحتياطات المناسبة لمنع استخدامها بطريقة غير مشروعة. الـمادة السادسة والخمسون.((مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب كل من اخترق بمركبته الإشارة الضوئية الحمراء بغرامة لا تقل عن عشرين دينار ولا تزيد عن مائة دينار وتحجز المركبة لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن خمسة اشهر مع سحب ترخيص القيادة لمدة نفسها لا يجوز إيقاع الحجز على المركبة إذا كانت مملوكة للمجتمع.)) ، ((مــن الـــقضايا الـــتي تـــحال للنيابة العامة)) المادة الثالثة والستون ((يعاقب بغرامة لا تقل عن عشره دينار ولا تجاوز عشرين دينار كل من)): *سمح بوجود ركاب على اى جزء خارجي من المركبة الآلية. *قاد مركبة آلية على الطريق العام دون استعمال النظارات الطبية التي ينطبق عليه استعمالها لغرض القيادة. *أوقف سيارة نقل بضائع أو سيارة جرار أو حافلة أو مركبه مقطورة في الطريق العام ولم يضع المثلث أو أية إشارة تدل على ذالك. المكتب القانوني بقسم المرور والتراخيص بنغازي |