http://www.traffic.ly/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/11946402.jpg http://www.traffic.ly/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/43012903.jpg http://www.traffic.ly/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/7074915120120.jpg http://www.traffic.ly/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/307241361995mus2451969.jpg http://www.traffic.ly/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/222601ben20111.jpg http://www.traffic.ly/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/891391ben20112.jpg
الرئيسية >> القوانين و اللوائح بشأن تشكيل لجان امتحانات القيادة وتنظيم إجراءاتها
بشأن تشكيل لجان امتحانات القيادة وتنظيم إجراءاتها

قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
رقم (255) لسنة1423 م
بشأن تشكيل لجان امتحانات القيادة وتنظيم إجراءاتها

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- بعد الإطلاع على قانون رقم 11 لسنة 1984 بشان المرور على الطرق العامة
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1423م بتعديل بعض إحكام القانون رقم 11 لسنة 1984م بشأن المرور على الطرق العامة.
- وعلى قرار أمين المواصلات رقم 172 لسنة 1972م بشان تشكيل لجان امتحانات القيادة وتنظيم إجراءاتها.
قـررت
مادة ( 1)
تشكل بكل مكتب من مكاتب المرور والتراخيص لجنة او اكثر لامتحان المتقدمين للحصول على رخص قيادة من جميع الدرجات ويجوز فى حالة تعدد اللجان فى مكتب المرور والتراخيص الواحد ان يكلف رئيس واحد للجان ينسق العمل بينها ويناوب الأعضاء الآخرون عند الضرورة.
مادة (2)
تتكون لجان الامتحانات من فني وعضو شرطة المرور يصدر بتشكيلها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام أو من يفوضه فى ذلك،ويجوز تعيين أعضاء احتياطيين غير متفرغين يحلون محل الأعضاء الأصليين عند غيابهم.
مادة (3)
يكون لكل لجنة أمين سر يصدر بتكليفه قرار من رئيس مكتب المرور والتراخيص المختص،ويجوز تكليفه بأمانة سر أكثر من لجنة فى وقت واحد،كما يجوز تكليفه باى عمل أخر إلى جانب أعمال اللجنة،ويقوم أمين السر بإعمال التسجيل وفرز الوثائق وحفظ السجلات وتحرير المحاضر وحفظها .
مادة (4)
يجرى الامتحان في المكان والزمان الذي يحدده مكتب المرور والتراخيص بعد التأكد من استيفاء الأوراق وتسجيلها .
مادة (5)
يشترط فى قبول الاشتراك فى الامتحان العملي بالنسبة للدرجتين الثانية والثالثة ان يكون المتقدم قد اجتاز امتحانا نظريا عن الأجزاء الرئيسية للمركبات الآلية ودورات التبريد والزيوت والوقود والكهرباء وأجهزة نقل الحركة والتحكم فيها.
مادة (6)
يعتبر امتحان إشارات وقواعد وآداب المرور والقيادة وحدة واحدة وعلى من يرسب فى احد الأجزاء ان يعيد الامتحان بكامله ويكون النجاح بالوصول الى الحد الأدنى لكل بند على حده وتقسم الدرجات كالاتى:--
................................الدرجة            الحد الادنى

إشارات المرور                 20                   15
قواعد وآداب المرور           20                   15
القيادة                            60                   50
المجموع                        100                 80

مادة (7)
تكون درجة النجاح 80% ثمانين بالمائة من مجموع الدرجات الأصلية وبدرجة لا تقل عن الحد الأدنى لكل بند، ويتم الامتحان على نوع المركبة المطلوب الترخيص بها،على سيارات نقل البضائع تجر مقطورة او على حافلة لا يقل عدد مقاعدها عن الأربعين مقعدا بالنسبة للدرجة الثالثة،وعلى دراجة اليه ذات عجلتين بالنسبة للدراجات النارية.
مادة (8)
يجوز التظلم من قرارات لجان الامتحان كتابيا الى رئيس مكتب المرور والتراخيص المختص بعد أداء خمسة امتحانات على الأقل في القيادة ولاتشمل الإعادة الامتحان النظري المنصوص عليه فى المادة (5) من هذا القرار ولرئيس مكتب المرور والتراخيص المختص تشكل لجنة للنظر فى التظلمات ويكون قرار اللجنة مسببا ونهائياً
مادة (9)
عند الرسوب في امتحان الطعن فعلى اللجنة التي قامت بالامتحان التأشير على الطلب وجميع الأوراق عند شهادة الميلاد بإلغائها ويعامل صاحب الطلب بما يعامل به المستجد.
مادة (10)
يلغى قرر أمين الموصلات رقم 172 لسنة 1972م بشأن تشكيل لجان امتحانات القيادة وتنظيم إجراءاتها وتعديلاته وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (11)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ،وينشر بالجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
صدر قي14ذي الحجة/1403 و ر
الموافق 25/5/1423 م.ر

 

 

تصويت

ما رأيك في خدمات قسم المرور؟
 

دخــول الأعضاء



حاليا يتواجد 5 زوار  على الموقع
الــيـــــــــوم :الــيـــــــــوم :12
الأمـــــــــس :الأمـــــــــس :102
هذا الاسبوع :هذا الاسبوع :12
هذا الشـهــر :هذا الشـهــر :471
كــــل الأيام :كــــل الأيام :104824