| بشأن تخصيص لوحة معدنية مميزة للسيارات المؤجرة |
|
قرار اللجنة الشعبية العامة للأمن العام رقم ( 707 ) لسنة 1377 و.ر – 2009 مسيحي بشأن تخصيص لوحة معدنية للسيارات المؤجرة اللجنة الشعبية العامة للأمن العام: . بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر ، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية. . وعلى القانون رقم (11) لسنة 1984 ف بشأن المرور على الطرقات العامة والقرارات المنفذة له. . وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ( 288 ) لسنة 1374 و.ر بشأن إعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للأمن العام. . وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ( 106 ) لسنة 1375 و.ر بشأن مديريات الأمن العام بالنطاق الإداري للمؤتمرات الشعبية غير الأساسية بالشعبيات. . وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم ( 1331 ) لسنة 1425 ميلادية بشأن إعادة ترقيم اللوحات المعدنية للمركبات الآلية. . وعلى ما عرضه مدير الإدارة العامة للمرور والتراخيص. قررت مادة ( 1) تصرف لوحة معدنية مميزة خاصة بالمركبات الآلية المستأجرة من وكالات تأجير السيارات يكون لون أرضيتها برتقالي والكتابة عليها سوداء محاطة بشريط أسود ، وتكون مواصفاتها وفق المادتين ( 4 – 5 ) من قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم ( 1331 ) لسنة 1425 ميلادية بشأن إعادة ترقيم اللوحات المعدنية للمركبات الآلية. مادة ( 2) تصرف اللوحات عن طريق أقسام المرور والتراخيص بمديريات الأمن العام بالشعبيات وتطبق بشأنها الإجراءات المتعلقة باستخراج اللوحات المعدنية للمركبات الآلية. مادة ( 3) 1. وضع ملصق خاص يحمل أسم الوكالة على جانبي المركبة الآلية. 2. يمنع تسيير أي مركبة آلية داخل وخارج الجماهيرية العظمى مؤجرة من قبل وكالات ومكاتب تأجير السيارات المعتمدة ما لم يثبت عليها اللوحات المعدنية المميزة في الأماكن المخصصة لها. 3. يؤخذ تعهد من المستأجر بعدم تسليم السيارة إلى أي شخص آخر. 4. يلتزم أصحاب الوكالات ومكاتب تأجير السيارات بإحالة كشوفات أسماء المستأجرين إلى المربع الأمني الواقع في نطاق اختصاصه المكاني كلما طلب منه ذلك. مادة ( 4) يلتزم أصحاب الوكالات ومكاتب تأجير السيارات بإعادة اللوحات المعدنية المخصصة للمركبات الآلية المستأجرة إلى قسم المرور والتراخيص الصادرة منه في حالة سحب تراخيصهم أو تغيير نشاط المركبة الآلية أو من تاريخ عدم صلاحية المركبة الآلية. مادة ( 5) على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره. اللجنة الشعبية العامة للأمن العام صدر في 1377.08.10 و.ر الموافق 2009.08.10 مسيحي. |
| الهيكل التنظيمي |
| علامات وإشارات المرور |
| الإحصائيــات |
![]() | الــيـــــــــوم : | 11 |
![]() | الأمـــــــــس : | 102 |
![]() | هذا الاسبوع : | 11 |
![]() | هذا الشـهــر : | 470 |
![]() | كــــل الأيام : | 104823 |